Return to التحكيم

سلطة ممثل الشركات التجارية

سلطة ممثل الشركات التجارية في ابرام اتفاقية التحكيم

سلطة ممثل الشركات التجارية في ابرام اتفاقية التحكيم

سلطة ممثل الشركات التجارية في ابرام اتفاقية التحكيم

أجاز القانون للاشخاص المعنوية التمتع بجميع الحقوق , الا ما كان منها ملازما لصفة الانسان الطبيعية , وذلك في الحدود المقررة لذلك قانونا. فتكون للشخص المعنوي ذمة مالية مستقلة, وأهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي يقررها القانون وحق التقاضي ويجب أن يكون له من يمثله في التعبير عن ارادته .

المدير العام للشركة المساهمة له صلاحية إجراء التصرف المحظور قانونا, ولو صدر قرار بالاجماع ففي جميع هذه الاحوال يقع التصرف باطلا. فعلى سبيل المثال القانون الاماراتي يبين حدود التصرفات التي يجوز للشركة إجراؤها على أموالها وحقوقها المالية بشكل عام .

فإذا أجرت الشركة تصرفا لا يجوز لها إجراؤه أصلا يكون كل من التصرف واتفاق التحكيم بشأنه باطلين .

وفي مجال القانون التجاري، تُعدّ السلطة المخولة لممثل الأعمال التجارية للدخول في اتفاقات تحكيم جانباً حاسماً يحدد صلاحية هذه الاتفاقات وقابليتها للإنفاذ. وعادةً ما تمنح الأطر القانونية في جميع الولايات القضائية الأشخاص الاعتباريين، مثل الشركات والشركات المساهمة، مجموعة من الحقوق والقدرات التي تعكس حقوق وقدرات الأشخاص الطبيعيين، وإن كان ذلك ضمن الحدود القانونية المنصوص عليها.

فالشخص الاعتباري، بحكم تعريفه، يتمتع بذمة مالية مستقلة وقادر على إبرام العقود والدخول في الإجراءات القانونية من خلال ممثليه المفوضين. وتمتد هذه الأهلية لتشمل اتفاقيات التحكيم، حيث يتصرف ممثل الشركة نيابةً عن الكيان لحل النزاعات خارج إطار المحاكم التقليدية.

في العديد من الولايات القضائية، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة كمثال، تخضع سلطة ممثل الأعمال لإلزام الشركة باتفاقيات التحكيم لشروط وقيود محددة. فعلى سبيل المثال، ينص قانون دولة الإمارات العربية المتحدة على أنه لا يمكن للشركة أن تنخرط في المعاملات والاتفاقيات التي تندرج ضمن نطاق أنشطتها التجارية المصرح بها على النحو المبين في عقد التأسيس أو عقد التأسيس. وأي عمل يتم القيام به خارج هذه الحدود القانونية يُعتبر متجاوزًا للحدود القانونية، أي خارج نطاق السلطة القانونية للشركة، وبالتالي فهو باطل.

وغالبًا ما تُسند سلطة إبرام اتفاقات التحكيم إلى كبار المسؤولين في الشركة، مثل المدير العام أو المفوضين صراحةً من مجلس الإدارة. هؤلاء الأفراد مفوضون بالتصرف نيابة عن الشركة في حدود السلطة المخولة لهم. ومع ذلك، حتى لو كان الممثل يشغل منصبًا رفيعًا، فإن سلطته ليست غير محدودة؛ إذ يجب أن تتماشى مع الوثائق الدستورية للشركة والأحكام القانونية ذات الصلة.

في السيناريوهات التي يتجاوز فيها ممثل الشركة سلطته من خلال الدخول في اتفاق تحكيم لا يُسمح للشركة قانونًا بالقيام به، تكون العواقب كبيرة. يمكن إعلان بطلان كل من الفعل الأساسي واتفاق التحكيم نفسه. يعمل هذا المبدأ على حماية نزاهة الشركة ومنع الالتزامات غير المصرح بها التي يمكن أن تضر بمصالحها أو تتعارض مع اللوائح القانونية.

وعلاوة على ذلك، تتوقف صحة اتفاقات التحكيم التي يبرمها ممثلو الشركات على مبادئ قانون الوكالة. فبموجب مبادئ الوكالة، يتصرف الممثل كوكيل للشركة ولا يلزم الشركة إلا بالاتفاقات التي تقع ضمن نطاق سلطته. إذا تم الطعن في اتفاق تحكيم على أساس افتقار الممثل إلى السلطة أو تجاوزه لصلاحياته، فإن المحاكم أو هيئات التحكيم ستدقق في الظروف التي تم فيها إبرام الاتفاق لتحديد مدى قابليته للإنفاذ.

في حين أن ممثلي الأعمال التجارية للأشخاص الاعتباريين يتمتعون بسلطة واسعة لإبرام اتفاقات التحكيم كجزء من تفويضهم لإدارة شؤون الشركات، فإن هذه السلطة مقيدة بقيود قانونية. ويُعد التمسك بهذه القيود أمرًا ضروريًا للحفاظ على معايير حوكمة الشركات وضمان عدم مشاركة الشركات في إجراءات التحكيم إلا عندما تكون مخولة قانونًا للقيام بذلك. ولا يحمي التحديد الدقيق للسلطة مصالح الشركة فحسب، بل يساهم أيضًا في وضوح اتفاقات التحكيم وقابليتها للإنفاذ في الممارسة التجارية.

سلطة ممثل الشركات التجارية

سلطة ممثل الشركات التجارية

شركات الاشخاص

بالنسبة الى شركات الاشخاص كشركة التضامن وشركة التوصية فان المدير فيهما يملك سلطة إجراء اتفاق التحكيم بشرط أن يكون موضوع التحكيم متصلا بتسيير أمور الشركة , وبناءا عليه يكون للمفوض بالتوقيع عن الشركة قانونا صلاحية توقيع أي اتفاق تحكيم بافتراض عدم وجود نص يقيد من صلاحياته في نظام الشركة .

تتسم الشركات الشخصية، مثل شركات التضامن وشركات التوصية، بخصائص متميزة من حيث الحوكمة وسلطة اتخاذ القرار، لا سيما فيما يتعلق باتفاقات التحكيم. وفي هذه الأنواع من الكيانات، يتحمل المدير أو أي شخص مخول بالتوقيع مسؤولية وسلطة الدخول في اتفاقات التحكيم، شريطة أن يكون موضوع التحكيم متعلقًا مباشرة بعمليات الشركة.

على سبيل المثال، يتم تنظيم شركات التضامن، على سبيل المثال، لتعزيز التعاون بين أعضائها، وغالبًا ما تعمل على مبادئ الدعم المتبادل واتخاذ القرارات المشتركة. وفي مثل هذه الشركات، يعمل المدير أو الشريك الإداري عادةً بصفته المفوض بالتوقيع المخول سلطة إلزام الشركة باتفاقيات التحكيم. وتنبع هذه السلطة من دورهم في إدارة الشؤون اليومية والقرارات الاستراتيجية للشركة، بما في ذلك المسائل القانونية مثل تسوية المنازعات من خلال التحكيم.

وبالمثل، تتبع شركات التوصية، التي تتميز بعمليات اتخاذ القرارات الجماعية والمسؤوليات المشتركة بين الشركاء، مبادئ مماثلة. وهنا، يمتلك الشركاء أو المديرون المكلفون بمهام إدارية سلطة إبرام اتفاقات التحكيم نيابة عن الشركة، شريطة أن تتماشى إجراءاتهم مع اللوائح الداخلية للشركة وأي أحكام قانونية سارية.

تتوقف صحة اتفاقات التحكيم في الشركات الشخصية على مبدأ السلطة في قانون الوكالة. وباعتبارهم وكلاء للشركة، فإن أعضاء مجلس الإدارة أو الشركاء الإداريين مخولون بالتصرف نيابة عن الكيان في الأمور المتعلقة بشؤونه التجارية، بما في ذلك قرار التحكيم في المنازعات. ومع ذلك، فإن هذه السلطة ليست مطلقة ويجب أن تتوافق مع أي قيود محددة يفرضها النظام الأساسي للشركة أو اتفاقية الشراكة.

وباختصار، في حين أن شركات الأشخاص مثل شركات التضامن والتوصية تمنح المديرين أو الشركاء الإداريين حرية كبيرة في إدارة شؤون الشركة، بما في ذلك القدرة على الدخول في اتفاقات التحكيم، فإن هذه السلطة تتوقف على مدى صلة التحكيم بعمليات الشركة والامتثال لقواعد الحوكمة الداخلية. وهذا يضمن إبرام اتفاقات التحكيم بسلطة مناسبة ووفقًا للمكانة القانونية للشركة، مما يعزز الوضوح وقابلية الإنفاذ في حل المنازعات عن طريق التحكيم.

شركات الاموال

بالنسبة الى شركات الاموال فان المسألة تبدو أكثر دقة, ولك بسبب تقسيم العمل الاداري في هذا النوع من الشركات بين جهازين قانونيين يمثلان سلطة الادارة من جهة ورئيسه المدير العام من جهة أخرى .

في شركات الأموال، يقدم الهيكل التنظيمي نهجاً دقيقاً للإدارة وصنع القرار. فعلى عكس شركات الأشخاص حيث يمكن أن تتركز السلطة في مدير واحد أو شريك إداري واحد، تقوم شركات الأموال بتوزيع المسؤوليات الإدارية بين هيئتين قانونيتين متميزتين.

أولاً، هناك سلطة الإدارة التي تتألف عادةً من مجلس إدارة أو مجلس إشرافي. هذه الهيئة مسؤولة عن الإشراف على التوجه الاستراتيجي والقرارات الرئيسية للشركة. وهي مكلفة بحماية مصالح الشركة وضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية.

ثانياً، هناك المدير العام الذي يعمل كرئيس تنفيذي مسؤول عن العمليات اليومية وتنفيذ السياسات والتوجيهات التي تحددها هيئة الإدارة. ويؤدي المدير العام دوراً محورياً في تنفيذ استراتيجيات الأعمال وإدارة الموارد وتمثيل الشركة في مختلف المعاملات والمسائل القانونية.

وفيما يتعلق باتفاقيات التحكيم، غالبًا ما تكون سلطة إبرام مثل هذه الاتفاقيات في شركات الأموال مشتركة أو محددة بين هذين الكيانين. ويجوز لسلطة الإدارة، من خلال عملية صنع القرار الجماعي، أن تفوض المدير العام أو أي موظف آخر معين لتنفيذ اتفاقيات التحكيم نيابة عن الشركة. ويضمن تفويض السلطة هذا توافق قرارات التحكيم مع الأهداف الاستراتيجية الأوسع نطاقاً وإطار الحوكمة الذي وضعه مجلس الإدارة أو مجلس الإشراف.

وعلى العكس من ذلك، يجب على المدير العام، على الرغم من تمتعه باستقلالية تشغيلية كبيرة، أن يلتزم بالتوجيهات والحدود التي تضعها سلطة الإدارة. يجب أن تكون أي اتفاقية تحكيم يبرمها المدير العام ضمن نطاق السلطة المفوضة له ويجب أن تخدم مصالح الشركة.

في الختام، يعكس هيكل شركات الأموال تقسيمًا متوازنًا للصلاحيات بين سلطة الإدارة والمدير العام. ويضمن هذا التقسيم أن يتم اتخاذ القرارات، بما في ذلك تلك المتعلقة باتفاقيات التحكيم، مع إيلاء الاعتبار الواجب لكل من الإشراف الاستراتيجي والكفاءة التشغيلية، وبالتالي تعزيز الوضوح والمساءلة داخل المؤسسة.

في الشركات المحدودة المسؤولية : فقد قضى في دولة الامارات بأن مدير الشركة له السلطة الكاملة في إدارتها, ويشمل ذلك أهليته في الاتفاق على التحكيم .

في الشركات المساهمة : تنص المادة 104 من قانون الشركات, على أن يكون رئيس مجلس الادارة هو رئيس الشركة ويمثلها أمام القضاء, ويعتبر توقيعه كتوقيع مجلس الادارة في علاقة الشركة بالغير . وعليه أن ينف قرارات المجلس, وأن يتقيد بتوصياته , ويجوز للرئيس أن يفوض غيره من أعضاء مجلس الادراة في بعض صلاحياته.

صلاحيات المدير في ضوء الاجتهاد الفرنسي

في فرنسا يلاحظ أن مسألة تمثيل الاشخاص الخصوصية المعنوية كانت غير معترف بها وكان ممثلي الاشخاص المعنوية أشبه بوضع الوكلاء الاتفاقيين ويطبق عليهم الاحكام الخاصة بالوكالة .

لكن التشريعات الفرنسية تعتبر أنه إذا كان رئيس مجلس الادارة يقوم بأعمال الادارة اليومية والمعتادة , واذا كان لاشيء في النصوص يمنع مجلس الادارة من اللجوء للتحكيم بإسم الشركة , فإنه يكون من الافضل أن تلجأ الشركة الى التحكيم بواسطة رئيس مجلس الادارة أكثر من لجوئها اليه بواسطة هيئة أومجلس جماعي . فمجلس الادارة وإن كان من الناحية القانونية يملك سلطة اللجوء الى التحكيم فإن ممارسته هه السلطة لن تكون مفيدة وعملية طالما أن رئيسه يملك هذه السلطة ويستطيع ممارستها وحده.

وبالنسبة الى بقية الشركات فإنه في الشركات المجدودة المسؤولية يعود للمدير الذي يملك سلطة التصرف باسم الشركة اللجوء للتحكيم وبخصوص شركتي التضامن والمحاصة فإن الامر لا يختلف عن ماذكر آنفا بشأنهما.

قاعدة قانونية في القضاء الاماراتي

إتفاق مدير الشركة ذات المسولية المحدودة على التحكيم . جائز

إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمدير الشركة ذات المسئولية المحدودة وعلى ماتفيده المادة 237 من قانون الشركات التجارية السلطة الكاملة في ادارتها وهي تشمل أهليته في الاتفاق على التحكيم . ولا يغير من ذلك ماتقضي به المادة 58/2 من قانون الاجراءات المدنية من أنه ( لا يصح بغير تفويض خاص الاقرار بالحق المدعى به أو التنازل عنه أو الصلح أو التحكيم .. ) إذ أن حكم هذا النص ينصرف فحسب الى الوكيل بالخصومة أمام المحكمة . ولايتعدى الى سلطة مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة في إدارتها وأهليته في الاتفاق على التحكيم .

 

Permanent link to this article: http://www.e-basel.com/%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b2%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%83%d9%8a%d9%85/%d8%b3%d9%84%d8%b7%d8%a9-%d9%85%d9%85%d8%ab%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9/