Return to التحكيم

مهلة إنهاء التحكيم

مهلة إنهاء التحكيم

هنالك عدة اتجاهات في تشريعات التحكيم الدولي : اتجاه يحدد مهلة لانهاء التحكيم واتجاه آخر لا يحدد سوى مايسميه مهلة معقولة حتى لايحبس التحكيم في اطار مهمل ضيقة.

مهلة إنهاء التحكيم

مهلة إنهاء التحكيم

يقوم المحكمين بوضع مهلا زمنية لتبادل اللوائح والمذكرات , ويحددون موعدا للجلسات ( لسماع الشهود والمرافعة ) ففي حين يحدد نظام غرفة التجارة الدولية مهلة لانهاء التحكيم تاركا للمحكمة العليا الدائمة في الغرفة الحق في تمديد هذه المهلة إذا وجدت ذلك ضروريا.

وبحسب قواعد تحكيم الاونسيترال لم تحدد ايه مهلة للتحكيم , ولكنها حددت في المادة 23 مهلة أقصاها 45 يوما لتقديم البيانات المكتوبة واعطت المحكمة التحكيمية حق تمديد هذه المهلة ( إذا رأت مبررا لذلك ) وقد تبنى هذا الخط نظام الهئية الامريكية للتحكيم.

  • المهل التعاقدية

في العقود تكون هناك مهل تعاقدية لانهاء المحاكمة واصدار الحكم التحكيمي الذي اذا صدر بعد التاريخ المحدد يصبح فاقدا لاي أثر قانوني. المهل التعاقدية يجب التدقيق بها بحسب القانون المطبق.

وكمثال عن المهل نأخذ عقود انشاء الهندسة المدنية أو مايسمى بعقود الفيديك ( FIDIC ) : تعتبر عقود الانشاء الفيديك من أكثر العقود استخداما على المستوى المحلي ( بدولة الامارات العربية المتحدة ) أو على المستوى الدولي , وأصبح استعمالها دارجا في المشاريع الدولية للهندسة المدنية , بما في ذلك تلك المشاريع التي يمولها البنك الدولي , وبموجب المادة 67 من شروط عقد الفيديك فإنه ( مايعرف بشرط التحكيم الوارد في العقد ) :

” إذا نشب بين صاحب العمل أو المهندس , وبين المقاول أي نزاع أو خلاف أيا كان نوعه فيما يتعلق بالعقد أو تنفيذ الاعمال ( سواء اكان ذلك اثناء سير العمل أو بعد انجاز الاعمال أو كان قبل أو بعد إنهاء العقد أو التخلي عنه أو الاخلال به ) فأنه يجب إحالته بالدرجة الاولى الى المهندس لكي يفصل فيه, وعلى المهندس بناء على تكليف أي من الفريقين له , بعد مرور 90 يوما على هذا التكليف , أن يخطر صاحب العمل والمقاول كتابة بقراره . ويكون قرار المهندس في أي نزاع يحال اليه – عدا الاحوال المنصوص عليها فيما يلي – نهائيا وملزما لصاحب العمل والمقاول حتى اتمام الاعمال , وعلى المقاول أن ينفذ القرار ويستمر في الاعمال بما ينبغي , من جهة سواء طلب هو أو صاحب العمل التحكيم كما سيرد فيما بعد أو لم يطلب .

أذا قام المهندس بابلاغ قراره كتابة الى صاحب العمل والمقاول ولم يتقدم له أي من الطرفين بطلب التحكيم خلال 90 يوما من تسلمهما لقراره فيبقى القرار ملزما ونهائيا لصاحب العمل والمقاول , واذا لم يبلغ المهندس قراره كتابة خلال 90 يوما من تكليفه بذلك كما سبقت الاشارة , أو اذا كان صاحب العمل أو المقاول غير راض عن القرار فان لاي منهما خلال 90 يوما من تسلم القرار , أو خلال 90 يوما من انقضاء مدة التسعيم يوما المذكورة في الحالة الاولى أن يطلب إحالة المسألة أو المسائل محل الخلاف الى التحكيم .

وكل خلاف أو نزاع صدر فيه قرار من المهندس ما لم يكتسب صفة القطعية ينبغي أن يفصل فيه نهائيا وطبقا لقواعد الصلح والتحكيم الموضوعة, بمعرفة غرفة التجارة الدولية بباريس , أمام محكم أو أكثر من المحكمين المعنيين بموجب هذه القواعد, ويكون للمحكم أو المحكمين كامل السلطة في أن يناقشوا ويراجعوا ويعدلوا أي قرار أو أي رأي أو توجيه أو شهادة أو تقييم صدر عن المهندس .

المهل والنظام العام

أغلب قوانين الدول تفرض مهلا لتقديم دعوى أمام المحاكم سواء كانت المراجعة أمام التحكيم أم أمام القضاء . والفكرة من وراء ذلك أن هناك مصلحة في أن تكون هناك نهاية للنزاع, ففيما المهل التعاقدية قصيرة, وتعد بالاشهر , فإن المهل القضائية هي أطول وتعد بالسنوات , وليس في الامر أية مشكلة .

مثال عن مهلة  إنهاء التحكيم ( قضية تحكيمية – دولة الامارات العربية المتحدة ) : 

تعاقد مالك ومطور مع شركة إنشاءات مدنية ( مقاولات عامة ) تمارس نشاطها في مجال أعمال المقاولات طبقا لرخصتها التجارية الصادرة من حكومة الشارقة, وبموجب عقود مقاولة تلتزم هذه الشركة بإنشاء وإنجاز ثلاث بنايات لصالح مالك المشروع , وكل بناية تتكون من ( أرضي + 4 طوابق مواقف للسيارات + 25 طابقا + طابق نادي صحي ) . 

باشرت الشركة أعمالها ونفذت ما نسبته 75 % من المشروع , الاأن خلاف نشب بين الطرفين ( المالك والمقاول ) مما حدا بمالك المشروع الى اللجوء للمهندس الاستشاري الذي قام بالايعاز للمقاول خطيا بضرورة وقف الاعمال الهندسية والانشائية في المشروع لحين التوصل الى حل للنزاع القائم بين الطرفين . 

بعد أن تسلمت الشركة خطاب المهندس الاستشاري , أرسلت للاستشاري خطابا جوابيا تشرح فيه ظروف المشروع وتطالب بصرف المبالغ والدفعات المستحقة حسب نسبة الانجاز بالمشروع . 

لم يستجب مالك المشروع لطلبات المقاول مما حذا بالمقاول الى ارسال رسالة ثانية للمهندس الاستشاري تكرر فيه مطالباتها مستنده في طلبها على العقد الموقع بين الطرفين 

– وحيث أن البند التاسع من عقود المقاولة وفي فقرته الخامسة ينص على أنه :

” في حال وجود نزاع بين الطرفي يقوم المهندس بحله وديا ويكون قراره ملزما للجانبين واذا تعذر الوصول لحل يرضي الطرفين فيتم حسم النزاع بالتحكيم وفقا للقوانين السارية في دولة الامارات العربية المتحدة ” .

– وحيث أن الشركة المنفذة قد قامت بمخاطبة استشاري المشروع لاكثر من مره لصرف مستحقاتها واستلام حقوقها وممتلكاتها , الا أنه لم يصل الى حل يرضي الشركة المنفذة وقام بالانحياز لصالح مالك المشروع على حساب حقوق ومستحقات المدعية.

– وحيث أن المادة 203 من قانون الاجراءات المدنية تنص على أنه:

” 1- يجوز للمتعاقدين بصفة عامة أن يشترطوا في العقد الاساسي أو بإتفاق لاحق عرض ما قد ينشأ بينهم من النزاع في تنفيذ عقد معين على محّكم أو أكثر …. ” .

– كما نصت المادة 204 من ذات القانون على أنه :

“1- إذا وقع النزاع ولم يكن الخصوم قد اتفقوا على المحكمين أو امتنع واحد أو أكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل أو اعتزله أو عزل عنه أو حكم برده أو قام مانع من مباشرته له ولم يكن هناك اتفاق في هذا الشأن بين الخصوم عينت المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع من يلزم من المحكمين وذلك بناء على أحد الخصوم بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى … “

ملخص للقضية التحكيمية : 

تعاقد مالك الارض والمطور الرئيسي للمشروع مع شركة مقاولات عامة على تنفيذ مشروع سكني . 

إختلف المالك مع المقاول حول الدفعات ونسب الانجاز للمشروع مما انعكس سلبا على مدة تنفيذ المشروع وبالتالي تسليم المشروع مكتملا في المدة المحددة , وحسب البرنامج الزمني المعد من قبل المقاول والمعتمد من قبل الاستشاري . 

العقد الموقع بين المالك والمقاول الرئيسي هو عقد مقاوله , يشبه في بعض بنوده العقد النموذجي لمشاريع الهندسة المدنية الفيديك , لكن دون الاشارة الى ذلك صراحة , ولكنه يعطي الاستشاري الصلاحيات الوارده في صيغة عقود الفيديك . 

استندت الشركة المنفذه على العقد الموقع بين الطرفين وطلبت من الاستشاري حل الخلاف الناشئ بين الطرفين ضمن المهل التعاقدية الوارده في العقد , الا أن مالك المشروع لم يلتزم بالمهل ولا بقرارات الاستشاري . 

أصدر الاستشاري قراره حول الخلاف الناشئ بين الطرفين , وأتبعه بمقترح لحل الخلاف وتسوية النزاع بالطرق السلمية واجراء مصالحة بين الطرفين . 

تسلم الطرفان من الاستشاري محضر التسوية الودية والذي ضم تسوية المستحقات المالية للمقاول بعد خصم فترات التأخير , لكن قرار الاستشاري لم ينل اعجاب الطرفان . 

لجأت الشركة المنفذة للتحكيم بعد اخطار الاستشاري والمالك ضمن المهل التعاقدية وحسب الاجراءات المتبعة بدولة الامارات العربية المتحدة. 

تمنع مالك المشروع عن قبول التحكيم كحل للفصل بالنزاع القائم , وطالب المقاول بالقبول بالتسوية المعدة من قبل الاستشاري وكان ذلك بعد مرور سنة كاملة على تاريخ اعداد التسوية من قبل الاستشاري . 

لجأت الشركة المنفذة للقضاء وباشرت اجراءاتها برفع قضية على مالك المشروع , وطلبت من المحكمة المختصة تعيين خبير هندسي ومحكم للفصل في النزاع الناشئ بينها وبين مالك المشروع , مستنده بذلك على شرط التحكيم الوارد في عقد المقاولة والذي يعطي المقاول الحق باللجؤ للقضاء لحل النزاع عن طريق التحكيم . 

عينت المحكمة المختصة خبير هندسي ومحكم , وكانت مهمته الفصل بالنزاع واصدار حكم تحكيمي ضمن المهلة المحددة بقانون التحكيم لدولة الامارات العربية المتحدة . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanent link to this article: http://www.e-basel.com/%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b2%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%83%d9%8a%d9%85/%d9%85%d9%87%d9%84%d8%a9-%d8%a5%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%83%d9%8a%d9%85/