Return to التحكيم

التنازل عن اتفاقية التحكيم

التنازل عن اتفاقية التحكيم

تنازل الخصوم عن اتفاق التحكيم أو التنازل عن تطبيق اتفاقية التحكيم الموقعة بين الاطراف.

التنازل عن اتفاقية التحكيم

التنازل عن اتفاقية التحكيم

إن اللجوء الى التحكيم مصدره اتفاق الاطراف وفقا لمبدأ سلطان الارادة وهذا الاتفاق يمكن الرجوع اليه صراحة أو ضمنيا, وهو النص الوارد في أغلب التشريعات, والتي تقضي بعدم اختصاص القاضي الوطني بالفصل في النزاع إذا تبين له وجود اتفاقية التحكيم بشرط أن تثار من أحد الاطراف , وبمعنى المخالفة أنه اذا تنازل الخصوم عن عقد التحكيم بعدم إثارتهم للدفع بوجود اتفاقية تحكيم فإن الاختصاص يؤوا الى القاضي الوطني, وهذا التنازل عن اتفاقية التحكيم قد يكون تنازلا صريحا كما قد يكون تنازلا ضمنيا.

في قرار قضائي صدر مؤخرًا، أيدت محكمة النقض في دبي حكم محكمة أدنى درجة برفض دعوى شركة ذات مسؤولية محدودة بسبب وجود شرط تحكيم. وقد نشأ هذا القرار عن نزاع دفع فيه المدعي ببطلان شرط التحكيم بسبب الافتقار المزعوم لسلطة مدير الشركة.

رفضت محكمة النقض حجة المدعي وأكدت قرار المحكمة الابتدائية. وأكدت على أنه بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديدًا في الإطار الذي يحكم الشركات ذات المسؤولية المحدودة، فإن مدير هذه الشركة هو الممثل القانوني لها. وما لم يقيد عقد تأسيس الشركة صراحة، يتمتع المدير بصلاحية الموافقة على اتفاقات التحكيم نيابةً عن الشركة، ما لم يقيدها عقد تأسيس الشركة صراحةً.

هذا المبدأ القانوني حاسم الأهمية في توضيح نطاق السلطة المخولة لمديري الشركات ذات المسؤولية المحدودة في الإمارات العربية المتحدة. فهو يؤكد على أنه ما لم تكن هناك أحكام محددة في عقد تأسيس الشركة تقيد صلاحيات المدير، فإن المدير يمتلك الأهلية القانونية لإلزام الشركة باتفاقيات التحكيم. ومن حيث الجوهر، يُفترض أن سلطة المدير في الموافقة على التحكيم صحيحة ما لم يثبت خلاف ذلك من خلال بنود واضحة ومقيدة في الوثائق التأسيسية للشركة.

وبالتالي، يعزز حكم محكمة النقض قابلية إنفاذ بنود التحكيم في العقود المتعلقة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها، شريطة ألا تكون هذه البنود محظورة صراحةً بموجب الوثائق التأسيسية للشركة. ويساهم هذا القرار في وضوح المنازعات التجارية في المشهد القانوني في دبي وإمكانية التنبؤ بها، مما يعزز التحكيم كآلية قابلة للتطبيق لحل الخلافات التجارية. كما أنه بمثابة تذكير للشركات والممارسين القانونيين على حد سواء بأهمية فهم هياكل الحوكمة واللوائح المحددة التي تحكم كيانات الشركات في الإمارات العربية المتحدة والامتثال لها.

التنازل الصريح عن اتفاقية التحكيم :

يتم النزول الصريح عن اتفاقية التحكيم , ولك عن طريق ابرام اتفاق جديد بين الاطراف يتضمن صراحة نزولهم عن اللجوء للتحكيم , ويشترط أن يكون هذا الاتفاق الجديد مكتوبا سواء كان في صورةعقد أو في صورة إعلانات على يد محضر متبادلة أو بمجرد خطابات يعلن فيها كل طرف عن رغبته في إنهاء التحكيم , لان الاتفاق على التحكيم يكون مكتوبا ولا يجوز إثبات عكس ماجاء في الكتابة , الا الكتابة , ويمكن أن يتم هذا الاتفاق الجديد بالنسبة لشرط التحكيم قبل قيام أي نزاع , ويكون هذا النزول من جميع أطراف العقد, فلا يكفي نزول أحدهم عن التحكيم , كما يجب أن يعبر الاطراف صراحة وبوضوح عن ارادتهم في النزول عن التحكيم .

في السياقات القانونية التي تنطوي على اتفاقات التحكيم، يشير التنازل الصريح عن التحكيم إلى الاتفاق المتعمد والصريح من قبل جميع الأطراف المعنية على التنازل عن حقوقهم في التحكيم. يجب أن يكون هذا التنازل مذكورًا بوضوح كتابيًا، سواء في العقد نفسه، أو من خلال تبادل رسمي مثل محاضر الاجتماعات، أو حتى من خلال المراسلات التي يعلن فيها كل طرف صراحةً عن نيته في التخلي عن التحكيم.

إن المفتاح لفهم التنازل الصريح هو طبيعته الاستباقية؛ حيث يمكن إثباته قبل نشوء أي نزاعات. وهذا يعني أنه يمكن للأطراف أن يقرروا مسبقًا، من خلال الموافقة المتبادلة والكتابية، أنهم لن يسعوا إلى التحكيم لحل النزاعات المستقبلية المحتملة الناشئة عن علاقتهم التعاقدية.

والأهم من ذلك، لكي يكون التنازل الصريح ساريًا وقابلًا للتنفيذ، يجب أن يصادق عليه جميع أطراف العقد الأصلي. وهذا يضمن أن كل طرف يفهم تمامًا ويوافق عن طيب خاطر على التنازل عن حقوقه في التحكيم. لا يكفي القرار الأحادي الجانب من أحد الأطراف بالتنازل عن التحكيم دون موافقة صريحة من الطرف الآخر بموجب هذا الإطار.

إن شرط الوضوح والتحديد في التعبير عن التنازل يؤكد أهميته القانونية. لا يمكن للأطراف مجرد التلميح أو الإيحاء الغامض بنيتهم في التنازل عن التحكيم؛ بل يجب أن ينصوا صراحةً على قرارهم بعبارات لا لبس فيها. يساعد هذا الوضوح على منع سوء الفهم ويضمن أن يكون جميع الأطراف على دراية كاملة بعواقب قرارهم بالتنازل عن التحكيم.

إن التنازل الصريح عن التحكيم هو اتفاق رسمي وملزم بين جميع أطراف العقد، يتم كتابيًا وينص بوضوح على قرارهم المشترك بالتخلي عن التحكيم كوسيلة لحل النزاعات. وتوفر هذه الآلية اليقين القانوني والقدرة على التنبؤ في العلاقات التجارية من خلال تحديد الطريقة المختارة لتسوية المنازعات منذ البداية.

التنازل الضمني عن اتفاقية التحكيم

يكون التناول ضمنيا عن اتفاق التحكيم ناتجا من سلوك طرفي العقد والذي يستفاد منه أنهما تنازلا عن التحكيم لصالح القضاء , كأن يلجأ أطراف الخصومة التحكيمية الى قاء الدولة مع علمه بوجود اتفاق التحكيم , ويستحضر خصمه أمام القاضي دون أن يتمسك هذا الاخير بالعقد التحكيمي ويثير الدفع بعدم الاخصتاص , وقام ببحث الدعوى وأبدى دفوعه , فإنه يكون متوافقا مع المدعي على التخلي عن اتفاقية التحكيم والعودة الى القضاء , لهذا فليس للقاضي الذي يعرض أمامه نزاع مشمول باتفاق تحكيمي أن يصدر قرقرا بعدم اختصاصه ويتمسك باتفاقية تخلى عنها أصحابها.

وأجمع الفقه والقضاء على أن سكوت المدعي عليه عن الدفع بالاتفاق على التحكيم يفيد التحلل من الالتزام المتبادل بعدم الالتجاء الى القاضي الوطني , ويلتقي مع رغبة المدعي أو على الاقل يفيد تنازله عن استعمال حقه بالتمسك يهذا الالتزام , الذي لايمكن له إثارته بعد ذلك .

ينشأ التنازل الضمني عن اتفاق التحكيم من سلوك الأطراف في العقد، مما يشير إلى تفضيلهم للحل القضائي على التحكيم. ويحدث هذا عندما يختار الأطراف المتورّطون في مسألة متنازع عليها في التحكيم بدء إجراءات قانونية في محكمة ولاية، على الرغم من وجود اتفاق تحكيم ساري المفعول. وبقيامهم بذلك، فإنهم يتجاهلون فعليًا شرط التحكيم أو يتجاوزونه دون أن يعترض الطرف الخصم على اختصاص المحكمة بناءً على اتفاق التحكيم.

من الناحية القانونية، عندما يرفع أحد طرفي النزاع بموجب اتفاق تحكيم قضيته أمام محكمة الولاية ولا يثير الطرف الآخر على الفور الدفاع عن التحكيم، فإن ذلك يعني ضمنيًا تنازلًا عن حقه في إنفاذ اتفاق التحكيم. يرتكز هذا التنازل الضمني على مبدأ أن الأطراف لا يمكنهم اختيار الالتزام بشروط العقد بشكل انتقائي عندما يناسبهم ثم تجاهلها عندما لا يناسبهم.

تؤيد المحاكم عمومًا مفهوم التنازل الضمني للحفاظ على سلامة العقود، بما في ذلك اتفاقيات التحكيم. إذا شرع أحد الأطراف في التقاضي في إطار قضائي حيث كان التحكيم هو الطريقة المتفق عليها لتسوية النزاع، ولم يطعن الطرف الخصم على الفور في اختصاص المحكمة استنادًا إلى شرط التحكيم، فإن ذلك يشير إلى تنازله عن حقه في التحكيم.

ويمنع هذا المبدأ القانوني الأطراف من استخدام اتفاقات التحكيم بشكل انتهازي أو استراتيجي، مما يضمن احترام الالتزامات التعاقدية بشكل متسق. لذلك، بمجرد أن يتنازل أحد الأطراف ضمنيًا عن حقه في التحكيم من خلال تصرفاته أو امتناعه عن التصرف، لا يمكنه عمومًا المطالبة لاحقًا بالحق في التحكيم، لأن ذلك من شأنه أن يقوض مبدأ الاتساق في تنفيذ العقود.

رأي القضاء الفرنسي

إتجه القضاء الفرنسي الى اعتبار مبدأ عدم اختصاص القاضي الوطني أنه ذو صبغة مطلقة, أي أن بمجرد أن يتبين للقاضي المرفوعه أمامه الخصومة وجود اتفاقية تحكيم فإنه يصدر قراره بعدم اختصاصه دون أن ينتظر إثارة أحد الاطراف لذلك أو طلبه له, ولكن سرعان ماتراجع القضاء الفرنسي عن هذا الاتجاه على اعتبار أن مبدأ عدم اختصاص القاضي الوطني يكتسب طابعا نسبيا, أي أن إعلان القاضي عدم اختصاصه متوقف ضرورة على طلب الاطراف لهوبالتالي لايمكنه أن يصر من تلقاء نفسه.

رأي القضاء الاماراتي

الدفع بالتحكيم عدم تعلقه بالنظام العام , جواز التنازل عنه صراحة أو ضمنا , سقوط الحق فيه بالتعرض للموضوع .

إن مفاد نص المادة 203 من قانون الاجراءات المدنية الاماراتي يدل وعلى ماهو مقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجب على الطرف الذي يتمسك بشرط التحكيم أن يتخذ موقفا ايجابيا وذلك بأن يعترض في الجلسة الاولى على لجوء خصمه الى القضاء للمطالبة بما يدعيه خصمه من حق رفم الاتفاق على شرط التحكيم فإن لم يحصل منه إعتراض في تلك الجلسة جاز نظر الدعوى بمعنى أن يصبح نظر الدعوى صحيحا ولازما ويصبح شر التحكيم لاغيا. أما إذا تم الاعتراض في تلك الجلسة فيتعين على المحكمة أن تقضي بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم إعمالا لاتفاق الخصوم على الاحالة الى التحكيم لفض المنازعات بينهم .

ملاحظة : تم الغاء المادة 203 واستبدالها بمواد قانون التحكيم رقم (6 ) لسنة 2018 . 

هل يعد عدم دفع مقدم التكاليف تنازلاً عن اتفاق التحكيم في الإمارات العربية المتحدة؟

من المواضيع التي كانت محل جدل كبير في عالم التحكيم هو ما إذا كان عدم دفع سلفة تكاليف التحكيم يشكل تنازلاً عن شرط التحكيم. ولا تختلف الإجابة على هذا النقاش من ولاية قضائية إلى أخرى فحسب، بل قد تختلف الإجابة في الولاية القضائية نفسها. تتناول هذه التدوينة كيفية تعامل المحاكم في الإمارات العربية المتحدة (“الإمارات العربية المتحدة”) مع عدم دفع سلفة تكاليف التحكيم.

إن عدم سداد المدعى عليهم للتكاليف والمصاريف المسبقة في دعاوى التحكيم ليس أمرًا نادر الحدوث وغالبًا ما يترك المدعين في إجراءات التحكيم في موقف صعب. وتتمثل إحدى طرق التعامل مع مثل هذه الحالة في أن يقوم المدعي بدفع حصة المدعى عليه من سلفة التكاليف حتى يتسنى المضي قدماً في التحكيم. وعندما يختار المدعي هذا المسار، فمن المحتمل أن يجد نفسه في وضع مرهق مالياً. وعلى العكس من ذلك، قد يقرر المدعي عدم دفع سلفة التكاليف وبدلاً من ذلك يرفع الدعوى أمام المحاكم. ويثير القيام بذلك مشاكل أخرى للمدعي، مثل أن يجد نفسه يتقاضى أمام المحاكم رغم أنه كان ينوي تجنب اختصاصها بالموافقة على التحكيم. وعلى نفس القدر من الإشكالية بالنسبة للمدعي في الحالة التي تكون فيها المحاكم قد قررت بالفعل عدم اختصاصها على أساس شرط التحكيم، وفي هذه الحالة، لا يبقى للمدعي أي محفل للنظر في دعواه.

هناك عدد قليل جدًا من القرارات الصادرة عن محاكم الإمارات العربية المتحدة، والتي تلقي الضوء على هذه المسألة. أحد هذه القرارات هو قرار محكمة النقض في دبي (“محكمة النقض”) رقم 215/2019 (تجاري). في هذه القضية، نظرت محكمة النقض في دعوى رُفعت في البداية أمام مركز دبي للتحكيم الدولي (“DIAC“). كما رفع المدعى عليه دعوى مضادة في هذه القضية. ولم يسدد أي من الطرفين سلفة تكاليف الدعوى والدعوى المضادة الخاصة بكل منهما. ونتيجة لذلك، أغلق مركز دبي للتحكيم الدولي ملف القضية واعتبر مطالبات الطرفين مسحوبة. عندما رُفعت القضية أمام المحاكم، قررت محكمة النقض أن شرط التحكيم يعتبر غير موجود، وبالتالي، لا يمكن للمدعي اللجوء إلى المحاكم فقط لأنها تتمتع “بالاختصاص الأصلي” للنظر في المنازعات.

 

 

Permanent link to this article: http://www.e-basel.com/%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b2%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%83%d9%8a%d9%85/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d8%a7%d8%b2%d9%84-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%83%d9%8a%d9%85/