Return to التحكيم

صعوبات اختيار المحكم

صعوبات اختيار المحكم

صعوبات اختيار المحكم في نظام التحكيم 

إن من أكثر الصعوبات في عملية التحكيم هي اختيار المحكم , وغلبا ما ينشأ خلاف على اختيار المحكمين عند نشوء النزاع. ويفترض وجود سلطة لتسمية المحكمين إذا اختلف الاطراف, أو تخلف طرف عن تسمية محكمه وتعيين المحكم الثالث إذا لم يتفق الطرفان, أو لم يحسم الامر بشكل طبيعي.

صعوبات اختيار المحكم

صعوبات اختيار المحكم

هذه السلطه تكون في التحكيم المؤسيي من صلاحيات مراكز التحكيم , ولكن المشكلة تكمن في التحكيم في الحالات الخاصة أو ما يعرف ب ( ad hc ).

إذا نص شرط التحكيم الوارد في العقد على تسمية المحكم فإن المشكلة يمكن حلها بإحالة الخلاف على تسمية المحكم الى القضاء, أو للسلطة المختصة , التي تنظر بتعيين المحكمين , أو عزلهم واستبدالهم, ويمكن الاستعانه بقواعد تحكيم الازمسترال التي تحيل اذا لم يسم الاطراف سلطة تسمية الى محكمة لاهاي الدائمة للتحكيم, لتكون سلطة تسمية المحكمين.

الاتجاه العام في قوانين التحكيم المعاصره تشير للقضاء على أنه الملاذ الامن لحل النزاع القائم حول تسمية وتعين , أو عزل واستبدال المحكمين بحيث يحترم سلطان الارادة ويعطي كل آثاره التعاقدية الملزمة , فلم يعد دور القضاء مقتصرا على مراقبة التحكيم ثم اعطاء الحكم التحكيمي صيغة التنفيذ بل أصبح دوره الحرص على تأمين انقاذ العقد التحكيمي واعطائه كل اثاره وازالة العقبات التي تعترض سير التحكيم وتنفيذ سلطان الارادة وحمايته وبشكل خاص تشكيل المحكمة التحكيمية.

القانون النموذجي للتحكيم – الاونسيترال ( UNCITRAL )

القانون النموذجب للتحكيم الدولي الذي وضعته الاونسيترال يكرس الاتجاه نحو الاخذ بسلطان الارادة واعطائه كل آثاره وفعاليته التعاقدية وهكذا فعلت كل القوانين التي تبنت هذا القانون النموذجي , ويتضمن القانون النموذجي للتحكيم الدولي الذي وضعته الاونسيترال عدة قواعد تكرس سلطان الارادة في موضوع اختيار المحكيمن :

  • للطرفين حرية الاتفاق على اجراءات رد المحكم .
  • اذا اصبح المحكم غير قادر , بحكم القانون أو بحكم الواقع على أداء وظائفه أو تخلف عن القيام بمهمته تنتهي ولايته إذا هو تنحى عن وظيفته أو اذا اتفق الطرفان على انهاء مهمته.
  • عندما تنتهي ولاية أحد المحكمين ( بالرد أو الامتناع ) أو بسبب تنحيه عن مهمته لاي سبب آخر, أو بسبب الغاء ولايته باتفاق الطرفين أو في أي حالة أخرى من حالات انهاء الولاية, يعين محكم بديل وفقا للقواعد التي عين بموجبها المحكم الاول .
  • إذا لم يعين طرفا محكما او لم يتفق المحكمان على اسم المحكم الثالث , يجوز لاي من الطرفين ان يطلب من المحكمة ( أو سلطة التسمية ) ان تتخذ الاجراء اللازم.
  • يجيز للفرقين الاتفاق على أن تكون سلطة تسمية المحكمين مؤسسة أو هيئة.
  • يكون قرار المحكمة أو سلطة التسمية نهائيا.

 

اختيار المحكم في عقود الانشاء : 

تكتسب عقود الانشاء صفة خاصة وتتطلب خبرات معينة هندسية في غالبها لاعدادها والحرص على تنفيذها بالشكل المطلوب والصحيح , وغالبا ما يلجأ المطورين العقاريين الى عقود الفيديك لضمان الحصول على صيغة عقد نموذجي يفي بكل متطلبات المطورين , وتعتبر هذه العقود مقبوله لدى كل من المطورين العقاريين والملاك , والمهندسين الاستشاريين والمقاولين , كذلك شركات التأمين والبنوك المموله . 

تحوي هذه العقود في احد بنودها ما يسمى قانونا ( شرط التحكيم الوارد في العقد ) الذي ينص صراحة على انه في حال نشب نزاع بين الطرفين يتم اللجؤ للتحكيم لحل النزاع , وقد ينص على أن يكون التحكيم فردي أو مؤسسي , لكن غالب العقود الموقعه في دبي تنص على أن يكون التحكيم مؤسسي ويتم الاشارة الى عدد المحكيم ( ثلاث محكمين ) للنظر في النزاع . 

أي أن هذه العقود قد أزالة صعوبات تعيين المحكم , فإذا كان التحكيم مؤسسي يكون اجراء تعيين المحكم أو هيئة التحكيم واضحة وبسيطه , فما على الاطراف الا اللجؤ الى غرفة التجارة التابعة لها مركز التحكيم والبدء باجراءات التحكيم حسب اجراءات المركز . 

أما اذا كان التحكيم غير مؤسسي , فيمكن للاطراف الاستعانة ببعض الخبراء الهندسيين للتغلب على صعوبات تعيين محكم هندسي , وغالبا ما يحل الخلاف عن طريق اللجؤ لبعض مكاتب الخبرة الهندسية أو الاستشاريه . 

أما اذا لم يتوصل الاطراف الى اتفاق حول تعيين محكم للنظر بالخلاف الناشئ بين الطرفين , فإنه يتم اللجؤ للقضاء لتعيين محكم أو هيئة تحكيم للنظر في النزاع وفصله . 

إختيار هيئة التحكيم بحسب قانون التحكيم الاماراتي رقم (6) لعام 2018

تشكيل هيئة التحكيم

نصت المادة 9 – 1 

تشكل هيئة التحكيم باتفاق الأطراف من محكم واحد أو أكثر، فإذا لم يتفقوا على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة، ما لم تر الجهة المعنية خلاف ذلك. 2 -إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وتراً وإلا كان التحكيم باطال.

الشروط الواجب توافرها في المحكم

 المادة – 10- 1 –

يشترط في المحكم بالإضافة إلى الشروط التي يتفق عليها الأطراف أن يكون شخصا طبيعياً غير قاصر أو محجور عليه أو محروم من حقوقه المدنية بسبب إشهار إفلاسه مالم يرّد إليه إعتباره، أو بسبب الحكم عليه في أي جناية أو في جنحة مخلّة بالشرف أو الأمانة ولو رد إليه إعتباره. 2 -يشترط في المحكم ألا يكون عضوا في مجلس الأمناء أو الجهاز الإداري لمؤسسة التحكيم المختصة بتنظيم الدعوى التحكيمية في الدولة. 3 -لا يشترط أن يكون المحكم من جنس محدد أو من جنسية معينة إلا إذا إتفق الأطراف أو نص القانون على خلاف ذلك. 4 -على من يبلّغ بترشيحه لتولي مهمة التحكيم أن يصرح كتابة بكل ما من شأنه أن يثير شكوك حول حيدته أو استقلاليته، وعليه منذ تعيينه وخلال إجراءات التحكيم أن يبادر دون أي تأخير بإخطار الأطراف وسائر المحكمين في حال بذلك الظرف. نشوء أي ظرف قد يثير الشك حول حيدته أو إستقلاليته، وذلك ما لم يكن قد سبق له إحاطتهم علماً

 كيفية اختيار هيئة التحكيم

 المادة – 11

 1 -للأطراف الاتفاق على الاجراءات الواجب إتباعها لتعيين المحكم أو المحكمين ووقت وكيفية تعيينهم.

2 -إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد ولم يتمكن الأطراف من الإتفاق على المحكم خلال )15 )خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم طلب خطي من قبل أحد الأطراف إعلام الطرف الآخر القيام بذلك، تولت الجهة المعنية تعيينه بناء على طلب من قبل أحد الأطراف، ولا يقبل الطعن على ذلك القرار بأي طريق من طرق الطعن، وذلك مع عدم الاخلال بأحكام المادة )14 )من هذا القانون.

3 -إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين، اختار كل طرف محكمة من طرفه، ثم يتفق المحكمان المعينان على إختيار المحكم الثالث، وإذا لم يقم أحد الأطراف باختيار محكم من طرفه خلال )15 )خمسة عشر يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على إختيار المحكم الثالث خلال ً )15 )خمسة عشر يوما التالية لتاريخ تعيين آخرهما، تولت الجهة المعنية تعيينه على وجه الاستعجال بناء على طلب من قبل أحد الأطراف، ولا يقبل الطعن على ذلك القرار بأي طريق من طرق الطعن، وذلك مع عدم الاخلال بأحكام المادة )14 )من هذا القانون.

4 -على الجهة المعنية أن تراعي في المحكم الذي تتولى إختيار الشروط التي يتطلبها هذا القانون وتلك المتفق عليها من الأطراف بما يكفل تعيين محكم مستقل ومحايد.

5 -في الأحوال التي لا تعين فيها الجهة المفوضة المحكم وفقا للاجراءات التي يحددها إتفاق الأطراف، أو وفق أحكام هذا القانون في حال عدم وجود إتفاق، فيجوز الى من الأطراف أن يطلب من المحكمة أن تتخذ الاجراءات اللازمة لاتمام تشكيل وتعيين أعضاء هيئة التحكيم ويكون قرار المحكمة في هذا الشأن غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.

6 -إذا قدم طلب إلى الجهة المعنية لتعيين محكم، فعلى مقدم الطلب أن يوجه نسخة منه في نفس الوقت إلى جميع الأطراف الآخرين وإلى أي محكم سبق تعيينه بنفس النزاع، ويجب أن يبين في الطلب بإيجاز موضوع النزاع وأية شروط يتطلبها اتفاق التحكيم في المحكم المطلوب تعيينه وجميع الخطوات التي يتم اتخاذها لتعيين أي عضو ِفي هيئة التحكيم. 

7 -يتولى المحكم الثالث المعين وفق أحكام هذه المادة رئاسة هيئة التحكيم، ويسري هذا الحكم في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين.

8 -يجوز للمحكمة بناء على طلب أحد الأطراف أن تطلب من أي مؤسسة تحكيم في الدولة تزويدها بقائمة من المختصين في مجال التحكيم لتعين المحكمة أحدهم، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة في مؤسسة التحكيم من قبل الطرف الذي قدم الطلب، وتعتبر جزءا من تكاليف التحكيم.

 

 

 

 

 

Permanent link to this article: http://www.e-basel.com/%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b2%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%83%d9%8a%d9%85/%d8%b5%d8%b9%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85/