Return to التحكيم

سلطة ممثل الشركات التجارية

سلطة ممثل الشركات التجارية في ابرام اتفاقية التحكيم

أجاز القانون للاشخاص المعنوية التمتع بجميع الحقوق , الا ما كان منها ملازما لصفة الانسان الطبيعية , وذلك في الحدود المقررة لذلك قانونا. فتكون للشخص المعنوي ذمة مالية مستقلة, وأهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي يقررها القانون وحق التقاضي ويجب أن يكون له من يمثله في التعبير عن ارادته .

المدير العام للشركة المساهمة له صلاحية إجراء التصرف المحظور قانونا, ولو صدر قرار بالاجماع ففي جميع هذه الاحوال يقع التصرف باطلا. فعلى سبيل المثال القانون الاماراتي يبين حدود التصرفات التي يجوز للشركة إجراؤها على أموالها وحقوقها المالية بشكل عام .

فإذا أجرت الشركة تصرفا لا يجوز لها إجراؤه أصلا يكون كل من التصرف واتفاق التحكيم بشأنه باطلين .

سلطة ممثل الشركات التجارية

سلطة ممثل الشركات التجارية

شركات الاشخاص

بالنسبة الى شركات الاشخاص كشركة التضامن وشركة التوصية فان المدير فيهما يملك سلطة إجراء اتفاق التحكيم بشرط أن يكون موضوع التحكيم متصلا بتسيير أمور الشركة , وبناءا عليه يكون للمفوض بالتوقيع عن الشركة قانونا صلاحية توقيع أي اتفاق تحكيم بافتراض عدم وجود نص يقيد من صلاحياته في نظام الشركة .

شركات الاموال

بالنسبة الى شركات الاموال فان المسألة تبدو أكثر دقة, ولك بسبب تقسيم العمل الاداري في هذا النوع من الشركات بين جهازين قانونيين يمثلان سلطة الادارة من جهة ورئيسه المدير العام من جهة أخرى .

في الشركات المحدودة المسؤولية : فقد قضى في دولة الامارات بأن مدير الشركة له السلطة الكاملة في إدارتها, ويشمل ذلك أهليته في الاتفاق على التحكيم .

في الشركات المساهمة : تنص المادة 104 من قانون الشركات, على أن يكون رئيس مجلس الادارة هو رئيس الشركة ويمثلها أمام القضاء, ويعتبر توقيعه كتوقيع مجلس الادارة في علاقة الشركة بالغير . وعليه أن ينف قرارات المجلس, وأن يتقيد بتوصياته , ويجوز للرئيس أن يفوض غيره من أعضاء مجلس الادراة في بعض صلاحياته.

صلاحيات المدير في ضوء الاجتهاد الفرنسي

في فرنسا يلاحظ أن مسألة تمثيل الاشخاص الخصوصية المعنوية كانت غير معترف بها وكان ممثلي الاشخاص المعنوية أشبه بوضع الوكلاء الاتفاقيين ويطبق عليهم الاحكام الخاصة بالوكالة .

لكن التشريعات الفرنسية تعتبر أنه إذا كان رئيس مجلس الادارة يقوم بأعمال الادارة اليومية والمعتادة , واذا كان لاشيء في النصوص يمنع مجلس الادارة من اللجوء للتحكيم بإسم الشركة , فإنه يكون من الافضل أن تلجأ الشركة الى التحكيم بواسطة رئيس مجلس الادارة أكثر من لجوئها اليه بواسطة هيئة أومجلس جماعي . فمجلس الادارة وإن كان من الناحية القانونية يملك سلطة اللجوء الى التحكيم فإن ممارسته هه السلطة لن تكون مفيدة وعملية طالما أن رئيسه يملك هذه السلطة ويستطيع ممارستها وحده.

وبالنسبة الى بقية الشركات فإنه في الشركات المجدودة المسؤولية يعود للمدير الذي يملك سلطة التصرف باسم الشركة اللجوء للتحكيم وبخصوص شركتي التضامن والمحاصة فإن الامر لا يختلف عن ماذكر آنفا بشأنهما.

قاعدة قانونية في القضاء الاماراتي

إتفاق مدير الشركة ذات المسولية المحدودة على التحكيم . جائز

إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمدير الشركة ذات المسئولية المحدودة وعلى ماتفيده المادة 237 من قانون الشركات التجارية السلطة الكاملة في ادارتها وهي تشمل أهليته في الاتفاق على التحكيم . ولا يغير من ذلك ماتقضي به المادة 58/2 من قانون الاجراءات المدنية من أنه ( لا يصح بغير تفويض خاص الاقرار بالحق المدعى به أو التنازل عنه أو الصلح أو التحكيم .. ) إذ أن حكم هذا النص ينصرف فحسب الى الوكيل بالخصومة أمام المحكمة . ولايتعدى الى سلطة مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة في إدارتها وأهليته في الاتفاق على التحكيم .

 

Permanent link to this article: http://www.e-basel.com/%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b2%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%83%d9%8a%d9%85/%d8%b3%d9%84%d8%b7%d8%a9-%d9%85%d9%85%d8%ab%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9/